العلامة الحلي

141

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

و - لو فاته الغسل أول النهار قضاه بعد الزوال لأنها عبادة موقتة ، فاستحب قضاؤها كالنوافل المرتبة ، ولقول الصادق عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أول النهار قال : « يقضيه من آخر النهار » « 1 » . ز - لو فاته يوم الجمعة أول النهار وآخره ، استحب قضاؤه يوم السبت لقول الصادق عليه السلام : « فإن لم يجد فليقضه يوم السبت » « 2 » . ح - لو وجد الماء يوم الخميس وخاف عدمه يوم الجمعة ، أو عدم التمكن من استعماله جاز أن يقدمه يوم الخميس تحصيلا للتنظيف المأمور به ، ولقول الكاظم عليه السلام بالبادية - وهو يريد بغداد - لام الحسين ولده ، وأم أحمد ولده يوم الخميس : « اغتسلا اليوم لغد فإن الماء غدا قليل » « 3 » . ط - لو اغتسل يوم الخميس لعذر ، ثم زال قبل الزوال ، استحب إعادته لسقوط حكم البدل مع إمكان المبدل . مسألة 273 : ويستحب في شهر رمضان ستة أغسال : غسل أول ليلة منه ، وليلة النصف ، وليلة سبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين لاختصاصها بالشرف . ولقول الصادق عليه السلام : « غسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب » « 4 » . وعن أحدهما عليهما السلام : « الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة وهي ليلة التقى الجمعان ، وتسع عشرة وفيها يكتب وفد السنة ،

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 113 - 300 ، الاستبصار 1 : 104 - 340 . ( 2 ) التهذيب 1 : 113 - 300 ، الإستبصار 1 : 104 - 340 . ( 3 ) الكافي 3 : 42 - 6 ، الفقيه 1 : 61 - 227 ، التهذيب 1 : 365 - 366 - 1110 . ( 4 ) الإقبال : 14 ، المعتبر : 97 .